«الإفتاء» توضح بدائل «الشبكة الذهبية» للمقبلين على الزواج.. فضة أو مال

كتب: سحر عزازي

«الإفتاء» توضح بدائل «الشبكة الذهبية» للمقبلين على الزواج.. فضة أو مال

«الإفتاء» توضح بدائل «الشبكة الذهبية» للمقبلين على الزواج.. فضة أو مال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول بدائل الشبكة الذهب للمسلمين المقبلين على الزواج، بعد ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة أمام الشباب في توفير تكلفة الشبكة، فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟.

وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها على موقعها الرسمي، أنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من الفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية، تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.

وأوصت دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطالب الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية، فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مفهوم الشبكة

وأشارت الدار إلى أن، الشبكة تطلق ويراد بها: الْهَدِيَّة التي يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة، فيقال شبَك الشَّابُّ الفتاةَ أي قدّم لها الشَّبكةَ.

وأضافت الدار: «غالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة، كالألماس ونحوه، وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان، قال المؤرخ الغزي: بعد أن تتم الخطبة يجتمع نفر من ذوي قرابة العروسين، ويأخذون العهد على وليها بالإعطاء، ويقرأون على ذلك الفاتحة، وهذا الاجتماع يسمونه بالفاتحة أو بالملاك.. وفيه يرسل الخطيب إلى مخطوبته هدية من الحلي، كالخاتم والقرط وغيرهما».

الهدف من تقديم وقبول الشبكة أثناء الخطبة

ولفتت إلى قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له، وهي أمر مطلوب ومحمود، لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعًا، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقدِّموا هذه الأمور على عقد الزواج، لِتَهْيِئَةِ الجَوِّ الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتَيهما تمهيدًا لإتمامه إذا حصل التوافق والقَبول.

بدائل الشبكة الذهب

واختتمت: «كل ما كان مالًا أو عينًا متقومة بمال يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا؛ تيسيرًا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح».


مواضيع متعلقة