«الإفتاء» توضح حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار «على سبيل الأجر»

«الإفتاء» توضح حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار «على سبيل الأجر»
- ذبح الأضحية
- الاضحية
- البيع من الأضحية
- عيد الاضحى المبارك
- دار الإفتاء
- ذبح الأضحية
- الاضحية
- البيع من الأضحية
- عيد الاضحى المبارك
- دار الإفتاء
يتقرب المسلمون إلى الله في هذه الأيام المباركة بذبح الأضحية، وتوزيع لحومها على الفقراء فضلا عن أهلهم وذويهم، ليحصدوا الثواب والمنفعة.
ونظرا لاستعانة البعض بجزار لذبح الأضحية وتقطيع اللحوم وما إلى ذلك، فإنهم يسألون عن حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية على سبيل الأجر، وهو الأمر الذي استنكرته دار الإفتاء.
حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية كأجر
قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية على سبيل الأجر أنه «لا يجوز»، ولكن يمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له.. فيحرم ذلك، وينطبق الأمر على أجزاء الأضحية كلها، مستدلة على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي روايةٍ لمسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ».
سبب التحريم
وأوضحت دار الإفتاء أن سبب تحريم إعطاء الجزار شيئا من الأضحية كأجر له، أن ذلك يشبه البيع من الأضحية وليس كإعطاءه على سبيل الفضل أو الهدية، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ».