عقوبة قاسية لاختراق حساب المؤسسات الرسمية.. حبس وغرامة

عقوبة قاسية لاختراق حساب المؤسسات الرسمية.. حبس وغرامة
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن قانون مكافحة تقنية المعلومات تصدى لجريمة اختراق حسابات المؤسسات الرسمية بحزم وظهر ذلك في المادة 28 وتنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة».
الابتزاز وسرقة البيانات
وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أسهم في الحد من جرائم الانترنت التي انتشرت منذ وقت طويل بداية من استخدام بيانات الأشخاص في عملية الابتزاز بعد إدخال تعديلات عليها بقصد التشويه وتركيب الصور على محتوى مسيء، وغيرها من الأمور المُجَرّمة.
عقوبة الجريمة الإلكترونية
وتابع أن القانون نظم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ويجب أن يكون التعامل في الإطار الطبيعي أما من يرتكب جريمة إلكترونية تُلحق الضرر بالآخرين فإن القانون سيكون له بالمرصاد، كذلك من ينشئ موقعا إلكترونيا دون ترخيص، فإن المادة 11 من القانون الخاص بمكافحة الجرائم المختصة بتقنية المعلومات تنص على: «يعاقَب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيٍّ من القوانين الخاصة».