ضوابط منع عامل القطاع الخاص من الحصول على الإجازة الرسمية في العيد

ضوابط منع عامل القطاع الخاص من الحصول على الإجازة الرسمية في العيد
- قانون العمل
- الإجازات الرسمية
- الإجازة الرسمية
- الإجازات في القانون
- قانون العمل
- الإجازات الرسمية
- الإجازة الرسمية
- الإجازات في القانون
وضع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم شئون العاملين المدنيين بالقطاع الخاص، ضوابط وشروط لمنع حصول العامل بالقطاع الخاص على الإجازة الرسمية في المناسبات الدينية والقومية والوطنية.
أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في إجازة عيد الأضحى
وشهدت الساعات الماضية جدلا بين موظفي القطاع الخاص حول أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل لديه خلال إجازة عيد الأضحى 2023، وضرورة التزام العامل بقرار الإدارة حال إلزامه بالحضور يوم الإجازة الرسمية، مقابل أن يحصل على ما يعوضه عن ذلك.
جواز تشغيل العامل بالقطاع الخاص إذا اقتضت مصلحة العمل
وأجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لصاحب العمل تشغيل العامل لديه بالقطاع الخاص في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل والمنشأة التي يعمل بها، الحضور والتواجد في مقر العمل، ولكن بضوابط حددها القانون في مادته رقم 52 وبنودها الفرعية.
تفسير نصوص المادة 52 في قانون العمل
وتوضح «الوطن» في التقرير التالي تفسيرا وتفصيلا لنص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بـ القطاع الخاص، والتي فجرت مفاجأة كبيرة بشأن إجازات القطاع الخاص، حيث نصت المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لديه أيام الإجازات ومن بينها إجازات الأعياد، إذا تطلبت حاجة العمل لوجوده أيام الإجازات.
تشغيل العامل يوم إجازته بضوابط
وألزمت المادة 52 من قانون العمل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل يوم إجازته، منحة مثلي الأجر عن كل يوم يعمل فيه خلال الإجازة، وجاء نص المادة على النحو التالي: «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها، قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وفي سياق القواعد التي حددتها ونظمتها مواد قانون العمل لعمال القطاع الخاص، أشارت المادة 47 من القانون إلى أن مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، تكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الـ50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وأشارت المادة إلى أن مدة خدمة العامل إذا قلت عن سنة استحق إجازة بنفس نسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة «48» من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.