هل يجوز المساواة بين البنت والولد في الميراث بموجب وصية؟.. أسامة الأزهري يجيب

هل يجوز المساواة بين البنت والولد في الميراث بموجب وصية؟.. أسامة الأزهري يجيب
- الميراث
- المساواة بين البنت والولد
- ميراث
- وصية
- الأزهري
- أسامة الأزهري
- الميراث
- المساواة بين البنت والولد
- ميراث
- وصية
- الأزهري
- أسامة الأزهري
تعد مسألة المواريث من أكثر الأمور جدلية، والتي يثار حولها العديد من الأسئلة طيلة الوقت، خاصة في مسألة الوصية، التي يكون لها شروط وأحكام واضحة، يجب الالتزام بها من أجل الأخذ بها.
هل يجوز المساواة بين البنت والود في الميراث بموجب الوصية؟
ومن بين الأسئلة التي تثار حول مسألة المواريث والوصية الواجبة فيها، ما إذا كان يجوز لصاحب التركة أن يوصي بعد وفاته بالمساواة بين الذكر والأنثى من أولاده، في الوقت الذي حددت الشريعة الإسلامية أن للذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذه الحالة.
أسامة الأزهري يحسم الجدل
الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أجاب على هذا السؤال، في لقاء له ببرنامج مساء dmc على قناة DMC، مع الإعلامي رامي رضوان، وقال إنه في حال أوصى الأب في وصيته، عقب الوفاة، أن يتم تقسيم ممتلكاته بين أولاده الذكور والإناث بالنصف والتساوي، فإن هذه الوصية لا تجوز.
وأضاف «الأزهري» أن التطرق إلى التسوية المطلقة بين الولد والبنت بعد الوفاة يكون عدوانا من الموصي على الأحكام الشرعية الموجودة في المواريث، والتي نصت على أن للذكر مثل حظ الأنثيين من الأخوة، مشيرا إلى أن الوصية تنفيذ في حدود ما أباحه الشرع الشريف.
الفرق بين الهبة والوصية
وأوضح «الأزهري»: الوصية بما يخالف الأنصبة الشرعية لا تنفذ، والوصية بما يزيد عن الثلث لا تنفذ إلا في حال أجاز الورثة ذلك، وكذلك الوصية لوارث لا تنفذ، إلا في حال أجاز الورثة ذلك أيضا.
وتابع «الأزهري»: هناك فارق بين الوصية وبين الهبة، فالأخيرة تعني تصرف الإنسان في ماله حال حياته، وهو في ذلك له كامل الحرية حسب التقدير الذي يراه، وتسوية الأب بين الأبناء في العطاء المالي، حال حياة الأب فهذا جائز، وإذا كان يرى أن هناك سبب ما مهم يجعله يميز أحد الأبناء فهذا لا يندرج تحت بند الميراث أو الوصية، وهذه هبة أو عطية.