إحالة 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط للنصب على المواطنين في حلوان إلى الجنايات

كتب: حسن سمير

إحالة 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط للنصب على المواطنين في حلوان إلى الجنايات

إحالة 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط للنصب على المواطنين في حلوان إلى الجنايات

أمرت نيابة حلوان، بإحالة 5 أشخاص لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل أحد المنازل، بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبس المتهمين، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام أحدى دوائر الجنايات.

بلاغ بكسر باب الشقة 

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما تبلغ إلى قسم شرطة حلوان من المواطن «طلعت ع» 49 سنة مقيم حلوان، أن زوجته فوجئت بقيام أربعة أشخاص بكسر باب الشقة، والدخول إليها في الساعة السابعة صباحًا، بادعاء أنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة.

مسدس صوت وسلاح ناري وجهاز لاسلكي

ووفقًَا للتحريات والتحقيقات تبين أن وراء تلك الواقعة كلا من «محمد.ق.أ» 39 سنة عاطل له معلومات جنائية، «أحمد. م. ف» 40 سنة مسجل خطر، «عمرو. ط. ح» 35 سنة، «رمضان. ح. م» 24 سنة، «سامح. أ. ه» 41 سنة سائق، وتم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ومسدس صوت وسلاح ناري وجهاز لاسلكي وأسلحة بيضاء والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات والفحص اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهم وارشدوا عن المسروقات.

العقوبة القانونية للمتهمين 

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية يقول المحامي أحمد عزت الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كما تنص المادة رقم 156 على كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة».

 

 


مواضيع متعلقة