اعترافات المتهم بتجميع كميات من البنزين: «ببيعه في السوق السوداء»

اعترافات المتهم بتجميع كميات من البنزين: «ببيعه في السوق السوداء»
- بيع البنزين في السوق السوداء
- محطة بنزين
- البنزين
- حوادث
- وزارة الداخلية
- بيع البنزين في السوق السوداء
- محطة بنزين
- البنزين
- حوادث
- وزارة الداخلية
«ببيعه في السوق السوداء عشان بيجيب فلوس أكتر وليا زباين كتير»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بسرقة وتجميع كميات من البنزين وإعادة بيعها بالسوق السوداء أمام جهات التحقيق، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، بعد أن جرى القبض عليه في منطقة حدائق القبة.
وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيقات التي أجريت معه لمدة 3 ساعات: «كنت بجمع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود اللي كنت مسؤول عنها، وبعيد بيعها بره في السوق السودة، للزباين اللي كانت بتدفع السعر الأعلى، وكنت مطمن لأني أنا المسؤول عنه ومحدش بيراجع ورايا».
وتابع أن البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بعد أن اكتشفت محطة الوقود محل عمل، بأنه يسرق الوقود ويجمع كميات كبيرة من البنزين 92.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنه خلال عمل جرد دفتري على الكميات المنصرفة الخاصة بمحطة البنزين الذي يعمل بها المتهم المشار إليه، وجد عجز بكميات كبيرة في المواد البترولية قدر بـ 16549 لتر بنزين 92، واستولى المتهم عليها وجرى تجميعها وأعاد بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اتجاهه.
العقوبة المتوقعة المتهم
وبشأن العقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إن المتهم يواجه عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة.
وأضاف الخبير القانوني، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
وأوضح أن المادة 319 نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.