ما الخطوات القانونية لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة؟.. قانوني يجيب

ما الخطوات القانونية لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة؟.. قانوني يجيب
- تصالح الطرفين
- حكم قضائي
- فسخ الخطوبة
- قانون الأسرة
- محكمة الاسرة
- محمد حامد
- مشروع قانون
- إستئناف
- تصالح الطرفين
- حكم قضائي
- فسخ الخطوبة
- قانون الأسرة
- محكمة الاسرة
- محمد حامد
- مشروع قانون
- إستئناف
مشاكل وخلافات عديدة تقع بين المخطوبين، تتسبب في بعض الأحيان إلى فسخ الخطوبة، ومطالبة الخاطب بالحصول على شبكته دون جدوى من أهل العروسة، وهو ما جعل البعض يتساءل حول وجود تشريع ينظم هذا الموضوع، وهو ما أجاب عنه محمد حامد سالم المحام بالنقض، قائلا إنّه لا يوجد أي نص قانوني يتطرق إلى موضوع الشبكة، لافتا إلى أنه من المشاكل التي تثور حول مشروع قانون الأسرة الجديد، هو عدم وجود تنظيم لرد الشبكة.
وأضاف أنّ القانون لم ينظم بشكل جذري تلك المشكله، ومشيرا إلى أن بعض الآراء الفقهية افترضت أنّ الشبكة لا تستحق للطرف طالب فسخ الخطوبة سواء كان من الخاطب أو الخطيبة، وأنها دعوي مدنية تحكمها قواعد القانون المدني.
العرف القضائي في مشاكل الشبكة
وأوضح سالم في تصرحات لـ«الوطن»، أنّ العرف القضائي استقر على أنه في حال عدم وجود تنظيم لمسألة ما في قانون الأسرة، يرجع إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفه النعمان، وهذا الرأي لا نؤيده ونطلب تعديله بمشروع قانون الاسرة الجديد، ليتسع للجميع المذاهب في تنظيم المسائل التي لم ترد بها نص تفصيلي في قوانين الأسرة .
طريقة استرداد الشبكة في القانون الحالي
وأشار المحام إلى أنّ القانون الحالي إذا رغب الخاطب في استرداد الشبكة، يجب عليه تقديم طلب لمكتب تسوية بمحكمة الأسرة المختصة كمقدمة لرفع دعوى قضائية، وإذا لم يتم الوصول إلى حل أمام مكتب التسوية لتصالح الطرفين، يتم رفع دعوى موضوعية بالإجراءات المعتادة المؤيدة بالمستندات مثل فواتير الشبكة وصور وفيديوهات الخطوبة، ويطلب فيها الخاطب استرداد الشبكة بموجب حكم قضائي.
ولفت إلى أن الدعوي تخضع لتقدير القاضي وفق المستندات وسماع شهادة الشهود، ويجوز توجيه اليمين الحاسمة من الخاطب لخطيبته حال التنازع عن استلام الشبكة أو كونها رده إلى الخاطب، وبتوجيه اليمين الحاسمة إذا حلفت الخطيبة فإن الدعوى تنتهي بتلك اليمين.
استئناف الحكم خلال 40 يوما
وأكد أنّ الحكم جائز استئنافة خلال 40 يوما في كل الأحوال، وإذا تم الحكم بإلزام الخطيبة لرد الشبكة، فإنه يجوز التنفيذ على أموال المخطوبة، استفاءً لدين الشبكة أو أنها تتم عرض الشبكة بموجب إنذار عرض على يد محضر الخاطب حتى تتقي المخطوبة حكم عليها بالتبديد، والعقوبة هي الحبس إذا لم ترد الشبكة بعد الحكم بالزمها بذلك.