خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية

خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية
شرح الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية، موضحًا أنَّه وفقًا لنص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 134 لسنة 1994 فأنه يجب أن تشكل لجنة ثلاثية تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وطلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة وذلك بالنسبة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون وهي سنة من تاريخ حدوث الواقعة.
وأوضح عبد الله في حديثه للوطن أن هناك عدة خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية لمن مر سنة على تاريخ وفاته، ولم يتمّ الإبلاغ عن الوفاة فيجب اتباع الخطوات التالية:
خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد
- يقدم الطلب للجنة الثلاثية على النموذج 27، ويرفق به خطاب من المستشفى التي حدثت بها الوفاة أو تصريح دفن أو قرار أو شهادة من النيابة المختصة في حالة الوفاة إثر حادث أو إعلام الوراثة إن وجد.
- يراعى عند تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الوفاة، طلب سماع أقوال شهود الواقعة وشيخ الناحية واستيفاء تحريات المباحث، فإذا تمّ حفظ المحضر دون استيفاء ما سبق يتم التظلم للمحامي العام، والتمسك بطلب سماع أقوال شهود الواقعة، وسؤال شيخ الناحية واستيفاء تحريات المباحث.
- للجنة أن تستدعي صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاؤه، كما يجوز لها أن تجرى تحقيقًا تكميليًا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه.
- إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.
- إذا لم تقدم معارضة خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا.
– يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.
- بعد صدور قرار اللجنة وفي الغالب يكون الرفض يتمّ اللجوء الي محكمة مجلس الدولة المختصة للطعن على قرار اللجنة.