الحكم بعدم دستورية مادتي مجلس التأديب في قانون المحاماة

الحكم بعدم دستورية مادتي مجلس التأديب في قانون المحاماة
- المحكمة
- المحكمة الدستوية
- المحاكم
- المحاكم الدستوية
- مجلس تأديب المحامين
- قانون المحاماة
- المحكمة
- المحكمة الدستوية
- المحاكم
- المحاكم الدستوية
- مجلس تأديب المحامين
- قانون المحاماة
قال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة قضت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2 مارس 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية «دستورية»، الذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.
بطلان مجلسي التأديب
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن مقتضى هذا الحكم ولازمه، بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي، محام، يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.