«الإدارية العليا» ترفض تعويض أستاذة جامعية بتمريض حلوان

«الإدارية العليا» ترفض تعويض أستاذة جامعية بتمريض حلوان
- أستاذ مساعد
- أعضاء هيئة التدريس
- الادارية العليا
- الدعوى التأديبية
- العزل من الوظيفة
- العلاقات الإنسانية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الادارية
- أساتذة
- أستاذ مساعد
- أعضاء هيئة التدريس
- الادارية العليا
- الدعوى التأديبية
- العزل من الوظيفة
- العلاقات الإنسانية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الادارية
- أساتذة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن أستاذة جامعية طالبت بتعويضها عن الأضرار النفسية والمعنوية جراء تخفيف مجازاتها من العزل إلى عقوبة اللوم على خلفية تزويرها شهادة أحد الطلاب، ما ترتب عليه تغيير حالته من راسب إلى ناجح.
قرار بعزل أستاذة جامعية
وقالت المحكمة، إن رئيس جامعة حلوان أصدر القرار رقم 3693 بتاريخ 1 أكتوبر 2017 بإحالة كل من القائم بعمل وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، وأستاذ مساعد بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض بجامعة حلوان إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان؛ لأن الأولى قامت منفردة بالتوسط لدى أساتذة مادة التواصل والعلاقات الإنسانية للفرقة الأولى لمنح درجة أعمال لطالب رغم عدم أحقيته في ذلك.
تزوير في محرر رسمي
وأضافت المحكمة، أن الأولى زورت في محرر رسمي هو كشف درجات أعمال السنة في مادة وبائيات وطرق العدوى للفرقة الأولى، وذلك بأن قدمت هذا الكشف لأستاذ المادة الذي قام بتغيير درجة الطالب سالف الذكر لتكون 19 درجة في أعمال السنة بدلًا من صفر.
وقامت الأولى والثانية بالاشتراك معا في التزوير في محرر رسمي هو نموذج التظلم الخاص بالطالب سالف الذكر في مادة وبائيات وطرق العدوى للفرقة الأولى، وذلك بتغيير نتيجة التظلم لتكون حصوله على 19 درجة في أعمال السنة بدلًا من صفر.
وبجلسة 15 مارس 2020، أصدر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان قراره المطعون فيه في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2017، بمعاقبة الطاعنتين بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
طعن أمام الإدارية العليا
ولم ترتض الطاعنة ذلك القرار فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 502052 لسنة 66 ق عليا، وبجلسة 31 أغسطس صدر حكم المحكمة بتعديل القرار من العزل ليصبح بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
وأوضحت المحكمة، أن تصرف رئيس الجامعة في شأن الطاعنة قد جاء مشروعا ومتفقا وصحيح حكم القانون وقائما على السبب المبرر له وعليه، يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض، وينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض.