تجديد حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان

تجديد حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شاب متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطه رجال الشرطة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما توصلت معلومات رجال الشرطة، إلى مزاولة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كما استهدف رجال الشرطة المتهم، وجرى ضبطه أثناء تواجده في دائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.
وتناول قانون العقوبات، عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي، لكشف العقوبة أوضح ياسر سيد، المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن القانون حدد عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، بالحبس والغرامة ومصادرة هذه الأموال، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف أنَّ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.