تجديد حبس متهمين بغسيل 45 مليون جنيه من سرقة مواد بترولية

تجديد حبس متهمين بغسيل 45 مليون جنيه من سرقة مواد بترولية
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس صاحب شركة نقل مواد بترولية وله معلومات جنائية، وابنه شريكه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لغسلهما 45 مليون حصيلة سرقة المواد البترولية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصين قاما بغسل 45 مليون جنيه حصيلة سرقتهما المواد البترولية بالقاهرة، وتبين أنّ المتهمين صاحب شركة لنقل المواد البترولية، له معلومات جنائية، وابنه شريكه ومقيمين بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطهما في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها في السوق السوداء، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشرائهما لوحدات سكنية وسيارات، وتمّ إحالتهما للنيابة العامة وحبسهما 4 أيام.
عقوبة المتهمين
وعن عقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض أشرف ناجي، إنَّ المتهمين يواجهون عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».
الحبس والغرامة
وأضاف الخبير القانوني، أنَّ «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه».
وأوضح «ناجي» أنَّ المادة 319 نصت على أنَّه «يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».