قانون تنظيم حيازة الحيوانات: يجب إبلاغ السلطات بولادة الكلاب أو إصابتها بمرض

قانون تنظيم حيازة الحيوانات: يجب إبلاغ السلطات بولادة الكلاب أو إصابتها بمرض
- مجلس النواب
- الكلاب الضالة
- الكلاب الخطرة
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- الكلاب الضالة
- الكلاب الخطرة
- مشروع قانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة 6 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تحدد ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة.
جاء ذلك خلال خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة حول قانون حيازة الحيوانات والكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني، وثلث أعضاء مجلس النواب يالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ونصت المادة على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية: إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها أو إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه أو الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
ونصت المادة (7) على: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وتنص المادة (8) على: يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وتنص المادة (9) على: يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة (10) على:تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.
مادة (11): يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12): يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.