حبس متهمين بغسل 45 مليون جنيه من سرقة مواد بترولية.. وقانوني يوضح العقوبة

حبس متهمين بغسل 45 مليون جنيه من سرقة مواد بترولية.. وقانوني يوضح العقوبة
- عقوبة سرقة المواد البترولية
- وزارة الداخلية
- غسل الأموال
- حوادث
- عقوبة سرقة المواد البترولية
- وزارة الداخلية
- غسل الأموال
- حوادث
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب شركة لنقل المواد البترولية له معلومات جنائية، ونجله شريكه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 45 مليون حصيلة سرقة المواد البترولية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين غسلا 45 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، وتبين من التحريات أنَّه صاحب شركة لنقل المواد البترولية وله معلومات جنائية، ونجله شريكه ومقيمان بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها في السوق السوداء، ومحاولتهما لغسل الأموال عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشرائهما لوحدات سكنية وسيارات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة.
عقوبة المتهمين
قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إنَّ المتهمين يواجهون عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».
الحبس والغرامة
وأضاف الخبير القانوني، أنَّ «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه».
وأوضح «سيد» أنَّ المادة 319 نصت على أنَّه «يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».