شروط حصول الموظف على إجازة 3 أيام في الأسبوع دون عقوبات؟

كتب: ماهر هنداوي

شروط حصول الموظف على إجازة 3 أيام في الأسبوع دون عقوبات؟

شروط حصول الموظف على إجازة 3 أيام في الأسبوع دون عقوبات؟

أتاح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016  ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، الفرصة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لأحكام القانون، العمل 3 أيام في الأسبوع ويحصل على إجازات رسمية باقي أيام الأسبوع، دون أن يتعرض الموظف لأي عقوبات مالية أو جزاءات إدارية، وذلك وفق ضوابط وشروط نصت عليها مواد القانون واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الموضحة والشارحة له.

الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت 

وتنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه «يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر».

شروط حصول الموظف على إجازة 3 أيام في الأسبوع 

«الوطن» تستعرض فيما يلي أهم الضوابط والشروط التي يستطيع من خلالها الموظف الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة أن يحضر إلى العمل 3 أيام فقط في الأسبوع، ويحصل على باقي أيام الأسبوع إجازة رسمية وهي على النحو التالي: 

1- ينبغي على الموظف أن يتقدم بطلب رسمي مكتوب للعمل جزء من الوقت، وأن يعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة حال الموافقة على الطلب من قبل السلطة المختصة.

2- فيما يخص المعاملة المالية والإدارية المترتبة على ذلك  فإنه يحق للموظف الذى يعمل بنظام جزء من الوقت  الحصول على 65% من إجمالى أجره الوظيفى والمكمل معا.

3-  يستحق الموظف 65% من رصيد الإجازات سواء الاعتيادية أو العارضة أو المرضية المقررة له.

4- بالنسبة للاشتراكات المستحقة للتأمينات، تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا. 


مواضيع متعلقة