ما هي الفئات الخاضعة لنظام «التأمين الاجتماعي»؟.. «التضامن» تجيب

ما هي الفئات الخاضعة لنظام «التأمين الاجتماعي»؟.. «التضامن» تجيب
- التضامن
- التضامن الاجتماعى
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات
- التضامن
- التضامن الاجتماعى
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات
حددت وزارة التضامن الاجتماعى، الفئات التى تخضع لنظام «التأمين الاجتماعى»، وذلك وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، والتى تتيح خلاله العديد من الخدمات الأخري، لمجيع المواطنين المترددين على الموقع.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الفئات التى تخضع لنظام «التأمين الاجتماعى»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.
الفئات التى تخضع لنظام «التأمين الاجتماعى»
- ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية.
- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع.
- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
- الأدباء والفنانون.
- العمد والمشايخ.
- المرشدون.
- الوكلاء التجاريون.
- القساوسة والشمامسة المكرسون.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى.
- الادلاء السياحيون.
- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية.
- متولى الإدارة فى جميع الاحوال من صغار المشتغلين.
- الأفراد الذين يزاولون نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.
- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
- المشتغلون بالمهن الحرة، مثل: «المحاسب، الطبيب، المهندس».
- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.
- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.