شيخ الأزهر يوضح عبر قناة الناس متى يجوز التصدق من مال الزوج؟

كتب: محمد أسامة رمضان

شيخ الأزهر يوضح عبر قناة الناس متى يجوز التصدق من مال الزوج؟

شيخ الأزهر يوضح عبر قناة الناس متى يجوز التصدق من مال الزوج؟

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إنَّ من حقوق الزوج على زوجته حفظ مالها، فإنَّه وإن كان محلَّ اتفاق بين علماء الأُمَّة، إلَّا أنَّهم استثنوا بعضَ الحالاتٍ؛ منها أن تَتصدَّق من مال زوجها بغير إذنه، ولكن بشرط ألَّا يكون القصد من وراءَ التصدُّق الإضرارَ بمال الزوج، أو تقليلَه خوفًا من أن تدفعه كثرةُ ماله إلى الاقتران بأخرى.

متى لا يجوز التصدق من مال الزوج

وأضاف خلال الحلقة السادسة والعشرين من برنامجه «الإمام الطيب» المذاع على قناة «الناس»، أنه في هذه الحالة لا يجوزُ للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها، وأصلُ هذا الحُكْم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا أنفقتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها، غيرَ مُفْسِدَة له، كان لها أجْرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب».

التصدق من مال الغير

وأكد الطيب، أن هذا استثناء من أصلٍ ممنوع هو: «التصدُّق من مال الغير بغير إذنه»، لكنْ لما كانت الزوجة لها حقٌّ في مال زوجها، وكان لها التصرُّف في بيتها - جاز لها ذلك، ولكنْ بشرط عدم الإسراف، وبما لا يكون إضاعةً للمال، وعلمها أنَّ ذلك مِمَّا تطيب به نفس الزوج.

وتابع أنَّ من الحالات المستثناة في مسألة حفظ مال الزوج حالة بُخل بعض الأزواج، وتقتيرهم على زوجاتهم وأولادهم، ففي مثل هذه الحالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنِه لتُنْفِقَ على نفسها وعلى أولادها، ولكن -أيضًا- بشرط المعروف وعدم الإضرار؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنَّ هِنْدًا زوجةَ أبي سفيان قالت للنبي: «إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ».


مواضيع متعلقة