ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟.. الإفتاء تحسم الجدل
- ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟
- أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
- وقت لإخراج زكاة الفطر
- اخراج زكاة الفطر
- زكاة الفطر
- ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟
- أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
- وقت لإخراج زكاة الفطر
- اخراج زكاة الفطر
- زكاة الفطر
ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟، من المسائل التي حسمتها دار الافتاء المصرية في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رددا على سؤال رد إليها جاء نصه: هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقديةً بدلًا عن الحبوب؟ وذلك لوجود مجموعة من الشباب تنشر بين جمهور أهالي المنطقة فكرةَ عدمِ جواز إخراج زكاة الفطر إلا حبوبًا.
ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟
وبخصوص الرد على سؤال ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟، قالت الإفتاء: تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين"، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
إخراج زكاة الفطر مالًا
واستكملا للرد على سؤال ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟، أضافت دار الإفتاء في فتواها: أما عن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء، قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107، 108، ط. دار المعرفة ): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداءُ القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.