كيف تقدم بلاغا لـ مباحث الإنترنت؟.. اعرف المطلوب

كيف تقدم بلاغا لـ مباحث الإنترنت؟.. اعرف المطلوب
- مباحث الإنترنت
- البلاغ لمباحث الإنترنت
- كيفية التقديم بلاغ لمباحث الإنترنت
- الابتزاز الإلكتروني
- مباحث الإنترنت
- البلاغ لمباحث الإنترنت
- كيفية التقديم بلاغ لمباحث الإنترنت
- الابتزاز الإلكتروني
في الفترة الماضية كثرت وقائع الابتزار الإلكتروني عبر الإنترنت والتي تسبب مضايقات لأشخاص خلف الشاشات من مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، لذلك تستعرض «الوطن» طريقة التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
كيف تقدم بلاغًا لمباحث الإنترنت؟
المعروف عن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أنها السلاح الرئيسي في مواجهة كل الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت والتي يمكن من خلالها تقديم البلاغ في مباحث الانترنت حال السكن في محافظة أخرى غير القاهرة، وفي حالة كان المواطن يقطن في محافظة أخرى غير القاهرة، فيمكن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها، أو يمكن التواصل معهم هاتفيا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.
فحص المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بمباحث الانترنت تتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، من خلال المقار التي جرى تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة، لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وتتضمن أنواع الجريمة المختلفة التي تواجهها الإدارة جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي وجرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال، أو جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة، فضلا عن مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية، وتهدف الإدارة إلى توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من كافة أشكال التهديد والمخاطر.
عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.