كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حكم «النقض» الخاص بالورثة

كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حكم «النقض» الخاص بالورثة
- قانون الإيجار القديم
- تعرف على قانون الإيجار القديم
- محكمة النقض
- حكم محكمة النقض
- قانون الإيجار القديم
- تعرف على قانون الإيجار القديم
- محكمة النقض
- حكم محكمة النقض
لا يزال قانون الإيجار القديم، حديث الساعة على لسان الكثير من أصحاب عقود الوحدات التجارية أو السكنية، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها -بمحكمة النقض- حكما فريدا من نوعه، إذ أرست فيه مبدأ قضائي جديد قالت فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97، بمعنى أدق إذا كان شخص مستأجر محل حلاقة على القانون القديم، والمستأجر توفاه الله، فالعقد يمتد لأحد أبناءه، فإن مات الابن ينتهي عقد الإيجار.
وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حكم النقض الخاص بورثة الورثة.
إراده المتعاقدين بشكل تلقائي 60 سنة
شرح المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن» أن محكمة النقض دائما ما ترسل لنا المبادئ القانونية في الأمور التي نظمها القانون ومنها القانون المعروض بإسم القانون الإداري القديم فقد تم تعريف العقود التي صدرت قبل صدور قانون الايجار الجديد الصاد في سنة 1996 فما قبله من عقود تعد ايجار قديم تكون اراده المتعاقدين بشكل تلقائي 60 سنة وفق ما يقضي به قانون الحجر.
ولفت«محفوظ»، إلى أن بعد 1996 فانه يعد عقد منصوص عليه في مده محدده يحددها المتعاقدان بحد أقصى 60 سنة، وفي إيجار الأماكن للغرض السكني، يمتد عقد الإيجار لجيل واحد من المستفيدين من عقد الإيجار، ولا يمتد للأحفاد، طالما كانت الوفاة للجد قبل 15 نوفمبر 2002.