قانون الإيجار القديم.. حكم النقض يوحد الطرفين على امتداد عقود الشقق للورثة

كتب: أحمد البهنساوي

قانون الإيجار القديم.. حكم النقض يوحد الطرفين على امتداد عقود الشقق للورثة

قانون الإيجار القديم.. حكم النقض يوحد الطرفين على امتداد عقود الشقق للورثة

قانون الإيجار القديم لا يزال مثار اهتمام الكثيرين سواء أصحاب عقود الوحدات التجارية أو السكنية لا سيما بعد إعادة نشر حكم سابق لمحكمة النقض، وهو الحكم الذي أرسى مبدأ وحد فيه ممثلين عن المستأجرين والملاك بخصوص امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط سواء للسكني أو التجاري وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

قانون الإيجار القديم

وبخصوص موضوع قانون الإيجار القديم فكان قد صدر حكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض جاء فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعني أن امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات التجارية يتم لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.

وقال شريف عبد السلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن محكمة النقض أرست مبدأ هام وهو امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط بخصوص الوحدات التجارية، وهو نفس الوضع بالنسبة للوحدات السكنية بحسب تعبيره.

وتابع عبد السلام في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة النقض محكمة موضوع وليست محكمة قانون فهي تقضي على الموضوع في حد ذاته في حالة خاصة وحالة فردية وليست حالة عامة لكنها في كل الأحوال أرست مبدأ مهما وهو أن الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يمتد عقدها للجيل الأول فقط، وواصل: هذا الحكم خاص بالوحدات التجارية ويقر مبدأ الامتداد لجيل واحد ممن يزاولون النشاط وفق المادة 29 من قانون 149 لسنة 1977 وبالتالي فإن محكمة النقض تقضي وفق القانون الذي أقرته وحكمت بدستوريته المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وذلك أن المحكمة الدستورية محكمة قانون وهي التي تحدد القانون الذي تحكم به محكمة النقض.

حالتان لامتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة

من جانبه كشف أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، أن هناك حالتين بخصوص امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة، الأولى هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفي بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.

مصير عقود الإيجار القديم

وذكر «جاد»، وهو قانوني متخصص في قضايا الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حكم محكمة النقض المشار إليه «ليس مستحدثا، ولم يرتب آثار جديدة، فهو موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، حيث أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم»، بحسب تعبيره.

شروط امتداد عقود الإيجار القديم

ولفت إلى أن هناك شروطا لامتداد عقود الإيجار القديم للورثة، الأول أن يكون الورثة جيل أول، والثاني هو أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربع فئات، هي الحرفيين والمهنيين، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي.

وأوضح، أنه بتاريخ 9 يوليو 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.

وأضاف: في تاريخ 22 فبراير 1997، حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية، بعدم دستورية الفقرة أنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الأجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.


مواضيع متعلقة