ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الأزهر ودار الإفتاء يوضحان

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الأزهر ودار الإفتاء يوضحان
- زكاة الفطر
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
- الأزهر الشريف
- إخراج زكاة الفطر نقدا
- إخراج زكاة الفطر طعاما
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
- زكاة الفطر
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
- الأزهر الشريف
- إخراج زكاة الفطر نقدا
- إخراج زكاة الفطر طعاما
- حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا تناوله الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في إطار الرد على أسئلة القرار حول أحكام الزكاة والصيام خلال شهر رمضان الكريم.
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقدا أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
وأشار مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، بخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقدا إلى أنّ الأصل أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
كما قال الأزهر، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، ولا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقدا أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، كرد لدار الإفتاء قائلا: «يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء».
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
وتابع جمعة موضحا حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا: «عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل، وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم الحسن البصري، حيث روي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر».
المختار للفتوى في حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
الذي نختاره للفتوى ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم.