«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ

كتب: محمديوسف

«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ

«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، في مجموعه، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة.

قانون العمد والمشايخ

واستعرض اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

وكشف النائب، عن أنّ التقرير أشار إلى أنّ الواقع العملي أكد ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شؤون العمد والمشايخ.

وقال عضو مجلس النواب، إنّ الهدف من تعديل القانون، تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

تعديلات القانون

وجاء نص التعديلات كالتالي:

مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدة تجاوز 3 أشهر، والحرمان من المكافأة لمدة تزيد على 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية الفصل من الخدمة ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.


مواضيع متعلقة