مجلس النواب يناقش إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية.. الأحد المقبل

مجلس النواب يناقش إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية.. الأحد المقبل
- مجلس النواب
- لجنة القوى العاملة
- قانون الخدمة المدنية
- العلاوة الدورية
- مجلس النواب
- لجنة القوى العاملة
- قانون الخدمة المدنية
- العلاوة الدورية
تشهد الجلسات البرلمانية لمجلس النواب، بدءً من الأحد المقبل، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التقرير البرلماني الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
العلاوة الدورية
يأتي ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويستعرض التقرير التالي عددا من المعلومات المهمة للشرائح المستحقة لـ العلاوة الدورية ومواعيد استحقاقها حيث من المقرر أن يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة في الأول من أبريل المقبل.
ووفقا لمشروع القانون تحتسب العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بنهاية مارس بحد أدنى 125 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل، وتحتسب العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بواقع 15% من الأجر الأساسي لكل منهم بنهاية مارس الجاري أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إلى الراتب اعتباراً من أول أبريل المقبل.
وطبقا لمشروع القانون لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون اعتباراً من أول أبريل المقبل علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في القانون والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة وذلك على النحو التالي:
(300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها
(400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى
(500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها
ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، على أن يتم التطبيق أول أبريل 2023.
الحوافز في قطاع التعليم
-كيف نظم مشروع القانون الجديد الحوافز للعاملين في التعليم؟
يتم منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1) ، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 440 جنها
معلم خبير445 جنيها
معلم أول أ 450 جنيها
معلم أول 465 جنيها
معلم معلم مساعد 485 جنيها.
ويخول لأعضاء هيئة التدريس صرف حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
كما يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
شركات قطاع الأعمال العام
وبخصوص حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من مادة القانون، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.