حبس مسجل خطر متهم بحيازة مواد مخدرة و«خرطوش»

كتب: إسراء عبد العزيز

حبس مسجل خطر متهم بحيازة مواد مخدرة و«خرطوش»

حبس مسجل خطر متهم بحيازة مواد مخدرة و«خرطوش»

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزته «فرد خرطوش، وكمية من المخدرات»، وطلبت من المباحث سرعة التحري عن نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات. 

تفاصيل ضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده في المنطقة محل سكنه، وبالتفتيش عثر بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن المادة رقم 34 حدّدت عقوبة كل من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي، أنّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.

عقوبة المتهم المتوقعة

وقال إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وحول عقوبة المتهم بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل  أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.


مواضيع متعلقة