حبس المتهمين بالتشاجر بـ«خرطوش» في المرج  15 يوما 

كتب: إسراء عبد العزيز

حبس المتهمين بالتشاجر بـ«خرطوش» في المرج  15 يوما 

حبس المتهمين بالتشاجر بـ«خرطوش» في المرج  15 يوما 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بـ«خرطوش» في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من أحد المستشفيات، باستقبالها لشخصا مصابا بطلقة خرطوش في الوجه، على إثر مشاجرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما استقبلت إحدى المستشفيات شخص مصاب برش خرطوش بالوجه، إثر ادعاء مشاجرة في المرج، وأخطرت المستشفى قسم شرطة المرج، وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين شخصين، بحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وأحدهما الشخص المصاب، وطرف ثاني ومقيمين في المرج، وتعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وأحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه، باستخدام السلاح الناري المشار إليه مما نتج عنه إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهمين

 قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وأضاف المحامي أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ونصت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

وأوضح المحامي، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

وشرح المحامي أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


مواضيع متعلقة