تجديد حبس المتهمين بسرقة المواد البترولية 15 يوما على ذمة التحقيق
حبس المتهمين - صورة تعبيرية
قضي قاضي المعارضات بحبس المتهمين بسرقة المواد البترولية، 15 يوما على ذمة التحقيق، إذ تبين تورطهم في غسل الأموال الناتجة عن تلك السرقة وطالب بسرعة إكمال التحقيقات بالواقعة.
بداية الواقعة
تعود كواليس الواقعة لوصول معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بقيامهما بسرقة المواد البترولية التابعة لشركات البترول.
غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
بالفحص تبين سرقة المتهمين لكميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وتقدر تلك الأموال بقيمة 20 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق أرباح غير مشروع وتحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة حيث امرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
حول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي أيمن محفوظ، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
أما عن عقوبة غسيل الأموال أضاف «شومان» أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وقال إنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.