تجديد حبس 6 متهمين بغسل 190مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

كتب: إسراء عبد العزيز

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 190مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 190مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 6 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، ومحاولتهم غسل190 مليون جنيه، وذلك عن طريق إخفائها في شراء سيارات والدراجات النارية وعقارات وتأسيس شركات، وإيداع جانب آخر من الأموال بحساباتهم الخاصة وبأفراد من أسرهم في بعض البنوك، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة لغسل الأموال

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والإتجار بالعملة، وحسب القانون رقم 80 لسنة 2002، ينص على أن «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضُبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

غرامة تعادل قيمة الأموال

وأضاف المحامي: «يعاقب بالحبس مدة تصل لـ3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل لـ4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال».

عقوبة الاتجار في العملة

وأشار المحامي إلى أن القانون حدد عقوبات رادعة  للاتجار النقد الأجنبي تصل للحبس والغرامة، وفقًا لنص المادة 126 من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر، أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».

وتابع أن نص المادة جاء: «أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».


مواضيع متعلقة