«الوطن» تنشر حكم «النقض» بإعادة محاكمة أنس الفقى

كتب: صهيب ياسين

«الوطن» تنشر حكم «النقض» بإعادة محاكمة أنس الفقى

«الوطن» تنشر حكم «النقض» بإعادة محاكمة أنس الفقى

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس المحكمة، حيثيات حكمها بإعادة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى قضية اتهامه بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع يزيد على 33 مليون جنيه، وإلغاء حكم محكمة الجنايات بسجنه سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن والغرامة المقضى بهما لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وقبول طعنه بنقض الحكم ورفض طعن النيابة العامة المقدم للمحكمة. وقالت المحكمة إن النيابة العامة اتهمت «الفقى» بصفته كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيراً للشباب والرياضة ثم وزيراً للإعلام، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتحصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليوناً و399 ألف جنيه، بسبب استغلاله نفوذ وظيفته، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته، وهذا الاستغلال الوظيفى تمثل فى شرائه وحدة سكنية بمشروع أبراج «سان ستيفانو» فى الإسكندرية بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة، ولم يلتزم المتهم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه بعد خصم 5% مما سدده إعمالاً لشروط العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراة والحصول بغير حق على كسب غير مشروع قدره 4 ملايين ونصف المليون جنيه. وقالت النيابة إن المتهم استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدى الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، للحصول على قطعة أرض متميزة فى حى «امتداد غرب الجولف» بالقاهرة الجديدة دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى اللائحة العقارية التى تنظم بيع «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» للأراضى التابعة لها، فضلاً عن مخالفته لنص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به وقتها، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى، والتى تحظر على الوزير أن يشترى من الدولة أو أن يبيعها شيئاً، لكنه تصرف بالبيع فى هذه الأراضى محققاً من وراء ذلك كسباً غير مشروع مقداره 2 مليون وخمسمائة وسبعين ألف جنيه. وأوردت المحكمة فى الحيثيات أوجه طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، حيث اعتبرت النيابة أن حكم الجنايات قد أخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية فى واقعة شراء الوحدة السكنية بمشروع «سان ستيفانو» لصدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى الواقعة، وأقرت «النقض» بصحة ما قررته محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى بشأن الوحدة السكنية استناداً إلى أن الأمر الصادر من نيابة الأموال العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية «له حجيته القانونية». أما بخصوص واقعتى تحقيق «الفقى» مبلغ 26 مليوناً و263 ألف جنيه من الكسب غير المشروع، نتيجة زيادة طرأت فى ثروته وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، وإجرائه أعمالاً إنشائية فى فيلته بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها محققاً كسباً غير مشروع مقداره 65 ألف جنيه جراء استغلاله لوظيفته، فقالت محكمة النقض إن دعوى الكسب غير المشروع المطروحة لما هو مقرر من أن جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع لزم لقيام كل منهما وجود عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد، وهو حصول المتهم سواء عن طريق الاستيلاء على المال أو كسبه بطريق غير مشروع، وبالتالى فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى الحصول على هذا المال هى عنصر مشترك بين جميع الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المطعون ضده على المال بالمخالفة للقانون، وهو الأساس ذاته الذى أقيمت عليه الوقائع فى الدعويين. وأضافت الحيثيات أنه «لمّا كان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر ما زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه، وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة، فإنه ما كان يجوز للنيابة إعادة تقديم المتهم للمحاكمة عن هذه الواقعة بوصف جديد، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ويعتبر ما تقوله النيابة العامة فى هذا الصدد غير سديد».