حالات نزع ملكية العقارات «لصالح المنفعة العامة».. «قانوني» يوضحها

كتب: عمرو صالح

حالات نزع ملكية العقارات «لصالح المنفعة العامة».. «قانوني» يوضحها

حالات نزع ملكية العقارات «لصالح المنفعة العامة».. «قانوني» يوضحها

تناول قانون نزع ملكية العقارات الحالات التي يجوز فيها من الناحية القانونية نزع الملكية «لتحقيق المنفعة العامة»، ويستعرض التقرير التالي هذه الحالات وفقا لما نص عليه القانون، فضلا عن ما تضمنه القانون من ضرورة صرف تعويضات مرضية لصاحب العقار المنزوع، وإجراءات الجهة الحكومية النازعة لحمايته من الضرر أو الخسائر.

حالات نزع ملكية العقارات

وقال علي محمود الشطوري المحامي، إنّ القانون رقم 10 لسنة 1990، والخاص بإصدار قانون نزع ملكية العقارات، نص على عدد من مشروعات المنفعة العامة التي يجوز نزع ملكية العقارات اللازمة لإنشائها والتعويض عنها.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنّ المادة الثانية من القانون نصت على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون 8 حالات، تشمل «إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروعات الري والصرف، ومشروعات الطاقة، إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها، مشروعات النقل والمواصلات، أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، ما يعد من أعمال المنفعة في أي قانون آخر».

يجوز لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة

وأوضح الشطوري أنّ الأمر لا يقف عند الحالات الثمانية السابق ذكرها وفقا للقانون، إذ أجاز أيضا إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بقرار من مجلس الوزراء.

كما يجوز، وفقا للقانون، أنّ يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي، أي عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

صرف التعويضات في حالات نزع الملكية

وأشار إلى أن تقرير المنفعة العامة يكون بقرارا من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئي الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، فضلا عن رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

وأوضح المحامي أنّ المادة الثالثة نصت على أنه يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة 2 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.


مواضيع متعلقة