«النواب» يوافق على اختصاصات الجمعية غير العادية للغرف السياحية

«النواب» يوافق على اختصاصات الجمعية غير العادية للغرف السياحية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 16 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا للمادة، تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بعدة أمور، كما يلي.
اختصاصات الجمعية العمومية
1. النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
2. عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به.
3. حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.
4. الموافقة لـ الغرفة على تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعا، وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.
نصوص المواد موافق عليها
وكان مجلس النواب وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس كما يلي.
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الرابعة
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.