حالة يحظر فيها فصل النساء من أشغالهن في قانون العمل

كتب: محمد أباظة

حالة يحظر فيها فصل النساء من أشغالهن في قانون العمل

حالة يحظر فيها فصل النساء من أشغالهن في قانون العمل

يضمن قانون العمل الجديد حقوق الجميع في ظروف عمل مناسبة، وتعريف العاملين بحقوقهم داخل بيئة العمل، وكذلك واجباتهم تجاه العمل بما يضمن سيره بشكل لا يأتي بطرف على حساب الآخر.

ومن بين الفئات التي ضمن لها قانون العمل الجديد الحماية داخل العمل، وحدد حقوقها داخله، هن السيدات، حيث حدد القانون حالات خاصة يحظر فيها فصل السيدات من عملهن.

قانون العمل

ونص قانون العمل في مادته رقم «92»، أنه لا يجوز على صاحب العمل فصل العاملة في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم «91»، فضلا عن أنه لصحاب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت عملها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

إجازة الوضع في قانون العمل

وحددت المادة رقم «91» من قانون العمل أن العاملة التي أمضت 10 أشهر أو أكثر في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة وضع مدتها 90 يوما، وذلك بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وحدد القانون شرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التي تلي الوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


مواضيع متعلقة