القصة الكاملة لمصرع طفل صدمته دراجة نارية في حلوان.. راح ضحية السرعة الجنونية 

كتب: حسن سمير

القصة الكاملة لمصرع طفل صدمته دراجة نارية في حلوان.. راح ضحية السرعة الجنونية 

القصة الكاملة لمصرع طفل صدمته دراجة نارية في حلوان.. راح ضحية السرعة الجنونية 

على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة حلوان، كتب سائق دراجة نارية السطور الأخيرة في حياة الطفل «كارلوس ريمون» صاحب الـ14 عاما، طالب في الصف الثاني الإعدادي عندما كان موجودًا بشارع عمر بن العزيز بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى النصر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج داخل المستشفى متأثرا بإصابته وتم وضعه بثلاجة المستشفى تحت تصرف نيابة حلوان الجزئية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان رصدت مشاهد الحادث المؤلم الذي راح ضحيته الطفل «كارلوس» نتيجة توقف عضلة القلب وجروح بالجسد، التي ساعدت رجال الشرطة في تحديد هوية المتهم بالتسبب في وفاة الطفل وتم التحفظ عليه، وتبين أنه تم نقله إلى مستشفى قصر العيني نتيجة تعرضه لإصابات بالغة جراء الواقعة لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

كواليس الحادث تبلغ بها في إخطار للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بوقوع حادث سير بشارع ثابت تقاطع شارع عمر بن عبدالعزيز التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل «كارلوس ريمون»، 14 سنة، طالب في الصف الثاني الإعدادي، وإصابة قائد الدراجة النارية عبد الرؤوف عبد التواب، 31 سنة، وكشفت التحريات أن المتهم كان يقود دراجته بسرعة جنونية خلال سيره في الشارع.

العقوبة المتوقعة 

المحامي وائل نجم الخبير القانوني فسر عقوبة القتل الخطأ وفقًا لما ورد بالمادة 238 من قانون العقوبات كالتالي: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10.

 


مواضيع متعلقة