حالات منع الترقية وحرمان الموظف من نصف الأجر بقانون الخدمة المدنية

كتب: سهيلة هاني

حالات منع الترقية وحرمان الموظف من نصف الأجر بقانون الخدمة المدنية

حالات منع الترقية وحرمان الموظف من نصف الأجر بقانون الخدمة المدنية

يهتم قانون الخدمة المدنية بكل ما يُعنى به الموظف، سواء الإجازات والترقيات أو حتى الجزاءات، وحدد القانون الأوضاع والحالات التي يمنع بسببها الموظف من الترقية أو يحرم من نصف الأجر الوظيفي، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في التقرير التالي.

حالات منع الترقية 

ونصت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يحرم من نصف أجره ويوقف عن العمل بقوة القانون، في حالة الحبس احتياطيا أو حال تنفيذ حكم جنائي غير عادي. 

ونصت أيضا على أن الموظف يحرم من كامل أجره في حالة إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي، وحال لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يجري عرض أمره عند عودته إلى العمل، وعلى السلطة المختصة تقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية. 

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية وكيفية التعامل مع الموظف في حالات الحبس، فأقرت عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

لا يجوز تأخير الترقية في تلك الحالة 

وأوضحت أنه إذ كان الموظف المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر، لمدة لا تزيد عن 10 أيام، في تلك الحالة يجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية إذا لم يحل إلى المحكمة، كما يتم منحه أجر الوظيفة التي تمت ترقيته إليها من هذا التاريخ.

ونص القانون على أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، في كل الأحوال.


مواضيع متعلقة