نص تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد موافقة «النواب».. «ترسّخ الانضباط»

نص تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد موافقة «النواب».. «ترسّخ الانضباط»
- مجلس النواب
- هيئة الشرطة
- تعديلات قانون هيئة الشرطة
- المجلس الطبي
- مجلس النواب
- هيئة الشرطة
- تعديلات قانون هيئة الشرطة
- المجلس الطبي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة.
تعديلات قانون الشرطة
وتهدف تعديلات قانون الشرطة إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط، وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.
وجرى تعديل المادة 77 لتكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من ميدري الأمن والإدارات العامة، لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.
وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.
هيئة الشرطة
وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها وذلك تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضابط والأقدمية.
وعدل مشروع القانون في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، وحذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، أوضح تقرير اللجنة أنّ ذلك نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأنّ الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها، نظرًا لكون القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعيعية وقيامها على السبب الصحيح، وبالتالي فإنّ علّة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
وبموجب مشروع القانون مادة 71 تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي 60 سنة ميلادية.
2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ولك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح. وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة لىة المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.
وشهدت المناقشات في الجلسة العامة اليوم، اقتراحا من المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بأن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأنّ كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة، وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وجرى التصويت عليه بالموافقة.
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في القانون.
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا، والتي تنص على أن يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه. ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
وجرى تعديل المادة الثالثة والتى جاء نصها: «تلغى المادتين رقما (73، 102 مکررا 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».