«في خدمتك».. هل يوجد عقوبة لتحريض طفل على ارتكاب الجرائم؟

«في خدمتك».. هل يوجد عقوبة لتحريض طفل على ارتكاب الجرائم؟
- هل يوجد عقوبة لتحريض طفل على ارتكاب الجرائم؟
- «في خدمتك»
- سلسلة «في خدمتك»
- حوادث اليوم
- قانون الطفل
- عقوبة تحريض طفل على ارتكاب الجرائم
- هل يوجد عقوبة لتحريض طفل على ارتكاب الجرائم؟
- «في خدمتك»
- سلسلة «في خدمتك»
- حوادث اليوم
- قانون الطفل
- عقوبة تحريض طفل على ارتكاب الجرائم
حدد قانون الطفل عقوبات رادعة لكل من يحرض الأطفال على ارتكاب أي نوع من الجرائم، وتكون العقوبة بين الحبس 6 أشهر وتصل لـ7 سنوات.
من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن القانون الخاص بالطفل حدد في المادة رقم 12 لـسنة 1996، تعديلاته للعقوبات الرادعة على محرضي الأطفال على ارتكاب الجرائم بشكل عام.
العقوبة نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة
وأضاف المحامي أن القانون نص في المادة 116، على «أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، بأن يعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة».
ولفت «سيد» إلى أن المادة أضافت «تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم، وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات».
الشروع في الجريمة المحرض عليها
وأوضح المحامي بالنقض، أنه جاء بنفس المادة «أن يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفل على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه، ولم يبلغ مقصده من ذلك».
وتابع: المادة 116 مكرر أوضحت أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم».