مصرع طالب متأثرا بإصابته في مشاجرة بكفر الشيخ

مصرع طالب متأثرا بإصابته في مشاجرة بكفر الشيخ
- كفر الشيخ
- ﻣﻂﻮﺑﺲ
- الحامول
- مصرع
- طالب
- مشاجرة
- جامعة كفر الشيخ
- كلية التجارة
- مستشفي كفر الشيخ العام
- كفر الشيخ
- ﻣﻂﻮﺑﺲ
- الحامول
- مصرع
- طالب
- مشاجرة
- جامعة كفر الشيخ
- كلية التجارة
- مستشفي كفر الشيخ العام
شهدت منطقة مساكن الأسرة بنطاق قسم أول كفر الشيخ، مشاجرة بين طالب وآخر، نتج عنها تعدى عاطل على الطالب وإصابته بالرأس، عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ليُصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى عقب نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ويجري نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالب وآخر، نتج عنها تعدي عاطل على الطالب وإصابته بالرأس وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة.
علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلي مستشفي كفر الشيخ العام، وموقع المشاجرة وتبين وفاة طالب يدعي «ك. م. إ. ا»، 22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ومقيم بقرية برمبال، التابعة لمركز مطوبس، وذلك عقب مشاجرة بينه وبين آخر أمكن تحديده وضبطه حيث تبين أن المتهم يُدعي «ع. ع. ع. ع. ح»، 23 عاما، بدون عمل، ومقيم بمركز الحامول، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.
وبالفحص وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات الأولية، أكد صحة الواقعة، مؤكدًا أنه حدثت مشاجرة كلامية فيما بينهما، تطورت إلي مشاجرة وقام بالتعدي علي الطالب وأحدث به الإصابة الواردة عن طريق ضربه بعصا حديد، مقرًا بارتكاب الواقعة.
حرر محضر بالواقعة حمل رقم 274 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجار العرض علي جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة القتل الخطأ والعمد
ووفق ما ذكره المحامي الدكتور علاء صبح، لـ«الوطن»، هناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
وأضاف «صبح»، أنه بالنسبة للقتل العمد، نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ، فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عقوبة القتل العمد أو الخطأ، ترتفع أو تُخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.