حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من سيدة بمدينة نصر

كتب: مريم جاد

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من سيدة بمدينة نصر

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من سيدة بمدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على سيدة  بمبلغ مليون و500 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر من إحدى السيدات، يفيد قيامها بالتواصل مع سمسار أعلن عن بيع مبلغ 50 ألف دولار، مقابل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، ولدى تواجدها فوجئت بسيارة ميكروباص دون لوحات معدنية يستقلها عدد من ألاشخاص، ترجل أحدهم منها وانتحل صفة ضابط شرطة، واستولى على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ومفتاح السيارة، واصطحب السمسار معه في الميكروباص ولاذوا بالفرار.

وبالفحص والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، واستولوا من السيدة على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار، وأمكن التوصل إلى أن لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 776 ألف جنيه، وطبنجة صوت، و7 طلقات صوت، وحقيبة بداخلها أوراق مطبوع عليها فئة 100 دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأنهم أنفقوا باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية وشراء بضاعة عبارة عن قطع غيار سيارات بمبلغ 500 ألف جنيه، والاحتفاظ بتلك البضائع بمخزن، وبإرشادهم تم الحصول على البضاعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وقال المحامي سمير عبد العظيم، إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم»، أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحول عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي إنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات.

وأضاف شومان لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

 

 


مواضيع متعلقة