«النواب» يؤجل مناقشة مشروع قانون العمل لإجراء تعديلات من الحكومة

كتب: ولاء نعمه الله

«النواب» يؤجل مناقشة مشروع قانون العمل لإجراء تعديلات من الحكومة

«النواب» يؤجل مناقشة مشروع قانون العمل لإجراء تعديلات من الحكومة

طلبت الحكومة مهلة 15 يومًا من البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لإجراء معالجة لبعض الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات باللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون، وهي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فضلًا عن عقد عدة جلسات استماع من كل القوى المعنية بمشروع قانون العمل الجديد وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد واحدًا من القوانين التي ينتظر الشارع المصري خروجها للنور، لاسيما أنها تنظم حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص، فضلًا عن إعادة تنظيم أليات العمل بين العامل وصاحب العمل.

أسباب سحب قانون العمل من الشيوخ

واللجوء للحكومة لسحب مشروع قانون العمل ليس الأول من نوعه هذه المرة، فخلال مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان، وسحبت الحكومة قانون العمل الجديد لإجراء عدد من التعديلات الجوهرية، وتمّ إعادته مرة أخرى للمجلس لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الماضي.

يُشار إلى أنَّ القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الهدف منه من الأمن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والأمن الاقتصادي والذى سيتحقق من خلال التنمية والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الخاصة بعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل .

صياغة قانون العمل الجدبد

كانت الاجتماعات الأولى للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد شهدت مناقشات واسعة حول مواد مشروع قانون العمل الجديد. وتمّ إرجاء بعض المواد لإعادة الصياغة مرة أخرى. وتتمثل أبرز المواد التي تحتاج لإعادة الصياغة الباب المتعلق بالأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة والمبالغ المتحصلة تأمينيًا، وكذلك تنظيم علاقة العمل الإلكتروني لاسيما وأن جائحة فيروس كورونا فرضت عددا من المستجدات على سوق العمل، وكذلك بعض المقترحات الخاصة بصندوق تدريب العمالة .

ووفقًا لمصادر فإنَّ الحكومة طلبت مهلة 15 يومًا حتى يتثنى لها إعادة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب لاستكمال مناقشته، إذ كانت لجنة القوى العاملة قد انتهت من مناقشة 68 مادة من مواد مشروع القانون.

حقوق العامل الأجنبي في قانون العمل الجديد

ومن أبرز المواد التي انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشتها، إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تمّ استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

صندوق لتشغيل العمالة غير المنتظمة

كما انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الموافقة على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

حقوق ذوى الإعاقة في قانون العمل الجديد

كما أقرت لجنة القوى العاملة حقوقا للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.


مواضيع متعلقة