«إسكان الشيوخ» توافق على المواد المنظمة لتراخيص البناء بالقانون الجديد

كتب: محمد يوسف

«إسكان الشيوخ» توافق على المواد المنظمة لتراخيص البناء بالقانون الجديد

«إسكان الشيوخ» توافق على المواد المنظمة لتراخيص البناء بالقانون الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على المواد المنظمة لتراخيص البناء والتعلية، بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

أحكام قانون البناء

ونصت المادة 40 من القانون بعد الموافقة على ان تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط لية والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية لك الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات هذا البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.

ويعتبر بيان الصلاحية، ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه، مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده، أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي، مسئولاً عن به استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها، وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وأجرت اللجنة، تعديلا على الفقرة التالية «ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره»، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسري لمدة عام واحد فقط.

ونصت المادة 42 على أنه يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص، قبل المشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

فيما وافقت اللجنة على المادة 43، وتنص على أنه «يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي، مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية، وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن، التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية، من هذه المادة.


مواضيع متعلقة