تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالتجمع الخامس

تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالتجمع الخامس
جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع الخامس، ضمّ عاطلين، 15 يومًا لاتهامهما بسرقة السيارات بأسلوب المغافلة لاستخدامها في الاتجار بالمواد المخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليل المضبوطات لإعداد تقرير مفصل عنها.
تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل ضبط المتهمين حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، من خلال استئجارها من مكاتب التأجير المختلفة ببيانات خاصة بسائقين يتواصلون معهم بدعوى توفير فرص عمل لهم، وذلك لاستخدام السيارات.
واقعتان بنفس الأسلوب
عُثر بداخل السيارة حين تم ضبط المتهمين على «كمية من مخدر الهيروين - عدد من طلقات الخرطوش»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بالأسلوب ذاته، وبإرشادهما جرى تحريز «حروف لوحات معدنية - 2 قلم حبر- مقص حديدي يتم استخدامه في صناعة اللوحات المعدنية - مبلغ مالي - سيارة»، كما أرشدا عن سيارتين إحداهما مُثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة وغير خاصة بها، والأخرى حيازة تاجر سيارات.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، يقول سمير عبدالعظيم، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «عبد العظيم» في حديثه مع «الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
وتابع المحامي: «قد توجه للمتهمين عقوبة الإتجار في المواد المخدرة أيضا؛ إذ أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه (يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية)».
ولفت سمير عبد العظيم إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.اقرأ المزيد: