عاجل.. «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

كتب: ولاء نعمه الله

عاجل.. «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

عاجل.. «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد الصندوق مصر الرقمية وتتضمن موارد الصندوق ما يأتي:

مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

حقوق الملكية الفكرية

3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5. عائد استثمار أموال الصندوق.

6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة

كما تضمنت المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم الخاصة بأوجه صرف حصيلة الصندق،يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.2. دعم الدراسات الفنية ومشروعات البنية التحتية المعلوماتية.3 - توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.

4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (12) من مشروع القانون والتي تنص على:

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.وتنص المادة (13) على: أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

كما وافق المجلس على المادة (14) وتنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق المجلس على مادة النشر وهي المادة (15) والتي تنص على:يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة