حبس متهم بسرقة هواتف محمولة في قصر النيل.. ارتكب 6 وقائع بأسلوب الخطف

حبس متهم بسرقة هواتف محمولة في قصر النيل.. ارتكب 6 وقائع بأسلوب الخطف
قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة السرقة والاتجار بالمخدرات، لحوزتة بعض المواد المخدرة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة والتحفظ على المضبوطات.
وفي أحد شوارع منطقة قصر النيل في القاهرة كان المتهم يقود دراجة نارية بدون لوحات، واتجه دون تردد وبخبرة معهودة وخطف هاتف محمول من أحد المواطنين وهرب تاركا إياه.. هكذا أوضح المتهم خلال ساعات تحقيقه أسلوب سرقته حيث كان يتجه لفريسته متربصا لها عازما على أخذ ما يريده، حيث اتبع اسلوب الخطف في ارتكاب جرائمه.
سرقة بأسلوب الخطف
وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد سرقة هاتفه المحمول بالمنطقة بواسطة شخص يستقل دراجة نارية ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية سابقة، حيث ارتكب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
ضبط المتهم واعترافه بالواقعة
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته دراجة نارية دون لوحات معدنية، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي نتيجة بيعه الهواتف المحموله التي قام بسرقتها وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
وتابع المحامي: قد توجه للمتهمين عقوبة الاتجار في المواد المخدرة أيضا؛ إذ أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».
ولفت أيمن محفوظ إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، إلى أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.