«في خدمتك».. هل تقع عقوبة قانونية على صاحب البلاغ الكاذب؟

كتب: إسراء عبد العزيز

«في خدمتك».. هل تقع عقوبة قانونية على صاحب البلاغ الكاذب؟

«في خدمتك».. هل تقع عقوبة قانونية على صاحب البلاغ الكاذب؟

عقوبة جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، من الأشياء التي حددها القانون ووضع ضوابط رادعة لها، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الانتقام أو الكيد أو تشويه السمعة، وفي هذا الصدد تحدّث أشرف ناجي، المحامي في النقض، عن عقوبة البلاغ الكاذب في القانون.

البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

وقال ناجي، إنّ القانون شدد على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135 و305، كما نصت المادة 135 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها»، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.

حبس وغرامة

وأشار المحامي إلى أنّ نص المادة أوضح أنّ «كل من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى العقوبتين».

وأضاف ناجي، أنّ المادة 305 نصت على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 من القانون، وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».


مواضيع متعلقة