غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية.. 26 ديسمبر

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية.. 26 ديسمبر
- المطاعم السياحية
- الجمعية العمومية
- الشركات السياحية
- وزارة السياحة
- المطاعم السياحية
- الجمعية العمومية
- الشركات السياحية
- وزارة السياحة
تُعقد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الإثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، بفندق سفير بالدقي.
وقال أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الغرفة تؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهر نفس اليوم وفي نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
الموافقة على الميزانية العمومية
وأضاف الأمين العام للغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة، يتضمن عدة بنود بينها النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022، وكذلك الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023.
وأشار الناظر إلى لجنة تسيير الأعمال برئاسة عادل المصري، وأعضاء الجمعية العمومية ستستمع إلى عرض ملخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة عن السنة المالية 2020 /2021، والسنة المالية 2021 / 2022.
وحول أحقية حضور الجمعية العمومية، أوضح الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة لجميع الأعضاء الساري تراخيـص منشآتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجاري، بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة.
عقد الجمعية العمومية
وأكد الناظر، إنه تطبيقاً لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية «المادة 5»، يُمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة .
وشدد الأمين العام للغرفة، على أنه يتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد تام لتلقى أية تساؤلات أو استفسارات من قبل أعضاء الغرفة لطرحها في فعاليات الجمعية العمومية حال الرغبة في توجيه أي استفسارات لمجلس الإدارة بشأن عناصر تقرير مجلس الإدارة أو الميزانية ويجب أن يتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام وسيتم موافاة أعضاء الجمعية العمومية بالرد على الاستفسارات مكتوبة أثناءانعقاد الجمعية العمومية.