تفاصيل مقتل شاب بسبب شاشة وتليفون في الإسكندرية

كتب: مريم جاد

تفاصيل مقتل شاب بسبب شاشة وتليفون في الإسكندرية

تفاصيل مقتل شاب بسبب شاشة وتليفون في الإسكندرية

خضع المتهم بقتل شاب بالإسكندرية لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد والسرقة، حيث اعترف المتهم بارتكابة الواقعة قائلا: «كنت عارف إنه قاعد لوحده في البيت وعشان بينا معرفة قديمة هيفتحلي ومش هيشك في حاجة».

أضاف المتهم في اعترافاته أثناء جلسة التحقيق موضحا سبب ارتكابه الواقعة: «كان عنده شاشة غالية والتليفون بتاعه كمان فكانوا مزغللين في عيني إني أبيعهم واجيب حاجات ليا بفلوسهم».

تفاصيل الجريمة

ورد بلاغ لقسم شرطة أول منتزه بالإسكندرية بالعثور على جثة شاب بمسكنه حيث اكتشفت والدته وفاته حينما كانت تحاول الاتصال به للاطمئنان عليه لسكنه بمفرده بالشقه وحينما توجهت إليه فوجئت بمقتله واختفاء شاشة التليفزيون وهاتفه المحمول وحافظة نقوده.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص علي معرفة سابقة بالمجني عليه له معلومات جنائية سابقة ومقيم بالإسكندرية.

ضبط المتهم وإرشاده للمسروقات

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه عزم سرقة المجني عليه حيث توجه للشقة وقام بقتله بواسطة سلاح أبيض واستولى علي المتعلقات الخاصة به وهرب، وأثناء التحقيق أرشد المتهم عن المسروقات وتبين أن بحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وأنه قام بإنفاق أموال بيع المسروقات على متطلباته الشخصية وتخلص من البطاقة ومفاتيح الخاصة بالمجني عليه وسلاح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

محامي يوضح العقوبات المتوقعة للمتهم

حول العقوبات المتوقعة للمتهم عقب المحامي سمير عبد العظيم علي الواقعة  بانه قد تلحق بالمتهم عقوبة القتل العمد والسرقة وحول عقوبة القتل العمد قال إنه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن عقوبة القتل العمد، تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

وأوضح المحامي عقوبة السرقة أنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبد العظيم »، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية». 


مواضيع متعلقة