وزير المجالس النيابية: القانون منح ساعة استثنائية للمرأة المعيلة للابن المعاق

وزير المجالس النيابية: القانون منح ساعة استثنائية للمرأة المعيلة للابن المعاق
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- المجالس النيابية
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- المجالس النيابية
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون العمل، تهدف لخروج تشريع يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.
وأضاف أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للابن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، لافتا إلى ورود حُكم يضمن ذلك.
وحرص وزير شئون المجالس النيابية على توضيح عددا من الأمور التى يثار حولها اللغط، منها أن المقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة، سيؤدي إلى التحايل من قبل الُعمال، وفيما يتعلق بالمادة رقم (75) هناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات.
مشروع قانون العمل
ومن جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التي سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وكشف أنه جرى الاستماع إلى 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.
الفائدة الاقتصادية والاجتماعية
وقال محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، إن التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا أنه يُحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، منها مادة رقم (1)بند 2: وتتعلق بملاحظات الاتحاد على بعض التعريفات والتي منها:
الُمتدرج: عدم دقة تعريف الُمتدرج، فالأصح أن يُنص على كل طفل التحق لدى صاحب العمل.
العلاوة: عدم الضرورة للنص على أن تضُم العلاوة إلى الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا.
المنح: النص الوارد لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزام.
التوجيه المهني: اقترح اقتباس النص الوارد في الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية العربية رقم (9) لسنة 1977.
التدريب: أشار إلى أنه تعريف عام وغير مُنضبط
هروب العامل الأجنبي: ذكر أنه لا يحتاج إلى تعريف.
الوساطة: رأى أن التعريف غير منضبط، واقترح الاكتفاء بأن يكون النص حتى وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع دون الحاجة إلي باقي التعريف الوارد في مشروع القانون
الإضراب السلمي: اقترح أن ينص القانون على أن يكون الإضراب داخل مكان العمل فقط، ودون أن يُترك على عموم مقرر العمل.
الُشركاء الاجتماعيين: أشار إلى ضرورة أن يقتصر التعريف على الحكومة وأصحاب الأعمال والُعمال ولا يجوز أن تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.
الإعفاء من ضريبة القيمة الُمضافة
ومن جهته، أوضح محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن الإعفاء الوارد في المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد ان يتخطي درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض على الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الاُخرى الواردة في مشروع القانون.
واقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن يكون الُمصطلح الصحيح لجنة تنفيذية وليس مجلس تنفيذي الوارد فى المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلى أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال «لجمعيات والمؤسسات غير الهادفة» بدلا من الكيانات، وذلك من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وأن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
واقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب على مهنة مُعينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف، كما يرى أن تحديد الأجر عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.