5 ضوابط لتشغيل «الأسانسير» في قانون البناء الموحد.. وغرامة لعدم الصيانة

كتب: محمد أباظة

5 ضوابط لتشغيل «الأسانسير» في قانون البناء الموحد.. وغرامة لعدم الصيانة

5 ضوابط لتشغيل «الأسانسير» في قانون البناء الموحد.. وغرامة لعدم الصيانة

حدد قانون البناء الموحد، عددًا من الضوابط لتنظيم البناء العمراني، واستصدار التراخيص، ووضع بعض الشروط والالتزامات التي تخص البناء أو التعديل على المباني. 

ومن بين الضوابط التي وضعها قانون البناء الموحد، هى تشغيل المصعد «الأسانسير» والتي جاءت كالآتي:

ضوابط تشغيل «الأسانسير»

- يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين.

- ضرورة التزام المصمم بالمتطلبات العامة لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- إذن الهيئة الإدارية في التخطيط والتنظيم.

- العمل مع مهام التفتيش والرقابة لتنفيذ متطلبات التخطيط والبناء وشروط التصريح.

- إلزام المالك أو من ينوب عنه بالتعاقد مع جهة مرخص لها للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للمصاعد، واعتبار ذلك التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد.

عقوبة الإهمال في صيانة «الأسانسير»

ونص قانون البناء الموحد على أنه في حالة الامتناع عن هذه البنود يعاقب المالك بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، مع وقف تشغيل المصعد بالطريق الإداري، حتى زوال أسباب المخالفة.

ووفقًا لقانون البناء فإن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان هى الجهة المسؤولة عن رسم سياسة التنمية العمرانية، وكذلك إعداد مخططات وبرامج هذه التنمية، على المستويات القومية والإقليمية وفي نطاق المحافظات.

وهى المسؤولة عن مراجعة وإقرار المخططات العمرانية، ضمن الأهداف والسياسات القومية والإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.


مواضيع متعلقة