«الشيوخ» يوافق على إتاحة 30 يوما للتظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

«الشيوخ» يوافق على إتاحة 30 يوما للتظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- الشيوخ
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على المادة 15، وأصلها المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة وفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة الآن، على أنَّه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1. مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
2. 3 من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.